المادة الثامنة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الثامنة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للادراج في القائمة الالزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية. تصدير الهيئة القائمة الالزامية وتحدثها بشكل دوري وفقا للضوابط والمعايير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.