المادة الثامنة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثامنة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مجلس للاشراف على المدارس الاجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الاجنبية بالوزارة امينا للمجلس.