المادة الثامنة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثامنة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من لائحة المدارس الأجنبية؟
يكون مجلس للاشراف على المدارس الاجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الخارجية. وكيل وزارة المعارف. وكيل الرئيس العام لتعليم البنات. ويكون المشرف على المدارس الاجنبية بالوزارة امينا للمجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: