مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد مقررة نظاما؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف ايا من الاحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) الاف ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه امام المحكمة الادارية المختصة. تعديلات المادة المادة الثامنة عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 2 / 2 / 1441ه لتكون بالنص الاتي: "توقع غرامة مالية على كل من يخالف ايا من الاحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة الاف) ريال، وفقا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى".