دون الاخلال باي اجراء منصوص عليه نظاما، ودون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للامانة او البلدية ما ياتي: حجز المركبة او الالية المتروكة في ساحة عامة او موقف عام او شارع عام لمدة تزيد على (سبعة) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الامانة او البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية او الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للامانة او البلدية او للغير؛ في حجز خاص لمدة لا تتجاوز (خمسة) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الامانة او البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. في جميع الاحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة اليات احتسابها.