المادة الثامنة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الثامنة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
اوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث: 1 - مكافاة رؤساء اللجان واعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث. 2 - قيمة الاجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب. 3 - مكافات المحكمين والمستشارين. 4 - الرحلات والمؤتمرات. 5 - مصاريف الطباعة والنشر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: