يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضى سنتين على الاقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الاقل.