المادة الثامنة
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الثامنة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركة او المؤسسة المرخص لها بالاعلان بتنفيذ نسبة معينة من الاعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقا لما تحدده وزارة الاعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.