المادة الثامنة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لاي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود او من توكل اليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التاكد من تنفيذ احكام هذا النظام ( القانون ) وضبط الحالات المخالفة له.