المادة الثامنة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسمح لاي شحنة (ارسالية) بدخول الدولة الا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشا، تثبت خلوها من بذور الحشائش والاحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا، وكذلك الافات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب ان تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.