المادة الثامنة
من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الموارد المالية للوكالة مما ياتي: ا- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ج- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الوكالة. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. ه- عوائد استثمارات اموال الوكالة. تودع اموال الوكالة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الوكالة حسابا لها في البنك المركزي السعودي ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة ولوائحها المالية.