المادة الثامنة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
يكون للوكالة رئيس لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يعين - بناء على اقتراح من الوزير - وفقا للاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: