يكون للوكالة رئيس يعين على المرتبة الممتازة، ويعد المسؤول عن ادارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى على وجه خاص الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات العامة للوكالة المتعلقة بانشطتها، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاعتمادها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة، ولوائحها الادارية والمالية، واللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لاعتمادها. الاشراف على سير انشطة واعمال الوكالة طبقا للصلاحيات الممنوحة له من المجلس وما تحدده الانظمة واللوائح ذات الصلة. اقتراح الخدمات والاعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، والرفع عن ذلك الى المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل الوكالة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى داخل المملكة وخارجها. وله تفويض من يراه في ذلك. تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الوكالة، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس؛ للموافقة عليها. الصرف من ميزانية الوكالة المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة. اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراستها، وعرضها على المجلس. اقتراح الخطط لتطوير الاداء المهني والتقني والاخباري. التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفق الانظمة واللوائح ذات الصلة. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المعتمدة. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، والقرارات ذات الصلة باعمال الوكالة. تشكيل لجان العمل الداخلية (الدائمة والمؤقتة)، وفقا لما تقضي به الانظمة واللوائح والسياسات والاجراءات المعتمدة في الوكالة. الاستعانة بخدمات وكالات الانباء العالمية والتعاقد مع مراسلين من داخل المملكة وخارجها، للحصول على الاخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. الاشراف على مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الوكالة في جميع مجالات عملها، وفقا للانظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها. تعيين العاملين في الوكالة طبقا للانظمة واللوائح ذات الصلة، والاشراف عليهم. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الوكالة، وفقا للانظمة واللوائح ذات الصلة. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الوكالة.