المادة الثامنة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره مجلس الادارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: 1- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 3- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما الى المجلس. 4- تمثيل الهيئة امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض من يراه بذلك. 5- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة, واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 7- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 8- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه الى المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس. 10- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية. 11- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة, بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح, والاشراف عليهم. 13- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة, وابتعاثهم, وايفادهم, في جميع مجالات عملها, ومتابعة تنفيذها. 14- مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. 15- مخاطبة الاجهزة الحكومية والخاصة. 16- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 17- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.