المادة الثامنة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للامين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح الامين العام ، ويتولون الاعمال والصلاحيات التي يمنحهم اياها الامين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.