المادة الثامنة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة اشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من الاعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: