المادة الثامنة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة: - تعديل الفقرة (1) وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/186) وتاريخ 1443/4/5ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة". تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1 - الاموال التي تخصصها لها الدولة. 2 - الايرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا واوقاف. 4 - الموارد الاخرى التي يقرر المجلس اضافتها الى اموالها.