يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة وتسيير اعمالها ومسؤولياتها في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الاتية: الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي واللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للاحكام المنظمة لذلك والصلاحيات المفوضة له من المجلس. تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم. اعداد التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها وانجازاتها ونشاطاتها والمعوقات التي تواجهها، وعرضها على المجلس. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، والرفع بها الى المجلس للموافقة عليها. اقتراح متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي واليات ومعايير ومؤشرات قياسه، وكذلك اقتراح ما يتصل بتلك المتطلبات والمستهدفات والاليات والمعايير والمؤشرات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، ورفعها الى المجلس. اقتراح القواعد والتعليمات الخاصة بالية احتساب واعتماد نسبة المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص، والقواعد والتعليمات الخاصة باصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي لتلك المنشات. اقتراح القواعد والتعليمات الخاصة بتاهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشات القطاع الخاص. اقتراح معايير تحديد النشاطات -التي ترخص الجهات الحكومية ممارستها- ذات المكاسب العالية في تنمية المحتوى المحلي، ورفعها الى المجلس. اقتراح قواعد واجراءات ادارة العقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها لبرنامج التوازن الاقتصادي، ورفعها الى المجلس. اقتراح الخدمات والاعمال التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الى المجلس. التوقيع على مذكرات التفاهم مع القطاع الخاص بعد موافقة المجلس عليها، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس؛ وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته ومهماته الى من يراه من منسوبي الهيئة.