المادة الثامنة
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التاهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد اعضائها عن (خمسة) من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والانظمة؛ يوكل اليها ما ياتي: ا- اعداد الدراسات التي تحتاج اليها الهيئة في مجال الزكاة. ب- مراجعة مشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة في مجال الزكاة، ومراجعة اي تعديل عليها بعد اقرارها. ج- معالجة اي اشكال يطرا اثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة. د- اي مهمة اخرى يكلفها بها المجلس. يكون للاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، اعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم. تكون تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتحديد مكافاتهم؛ بامر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (اربع) سنوات قابلة للتجديد. للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين.