المادة الثامنة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الثامنة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار راتبه ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما ينص عليه التنظيم، ويتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 3- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح، والاشراف عليهم. 4- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والادارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة. 6- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاص الهيئة. 8- اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما الى المجلس. 9- تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 11- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ انظمة الهيئة بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- اصدار التراخيص اللازمة للانشطة والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، والغاؤها وفقا لانظمة الهيئة. 13- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 14- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او اللوائح الخاصة بالهيئة. وللرئيس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.