تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات -على الاقل- في السنة. ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة الى ذلك، او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون. يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويتم التصويت عليها من جميع الاعضاء، وتحوز على اغلبية اصواتهم. يكون للمجلس امين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.