تتكون موارد النادي المالية مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعانات. ب- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها. ج- عوائد استثمار موارده المالية المتاحة.د- رسوم اشتراكات العضوية فيه. ه- ما يقبله المجلس من هبات او تبرعات او منح او وصايا او اوقاف. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات النادي في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. يفتح النادي حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية النادي المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.