يتولى رئيس الوفد الاشراف على الوفد وادارة اعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شكل من اجله، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - طرح وجهة نظر المملكة. 2 - التنسيق في الاجتماعات -اذا دعت الحاجة- مع وفود الدول المشاركة وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الاسلامية، لمحاولة الخروج بموقف موحد ازاء الموضوعات المطروحة. 3 - التواصل مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، واحاطة اعضاء الوفد بالنتائج. 4- تشكيل لجنة فرعية (او اكثر) من بين اعضاء الوفد لدراسة مسائل محددة تخص الموضوعات المطروحة. 5 - متابعة اداء اعضاء الوفد، فان ظهر تقصير او غياب او سوء سلوك من احدهم فانه يلفت نظره الى ذلك، ولرئيس الوفد -في الحالات التي تستدعي ذلك- ان يستبعد العضو من الوفد او يمنع مشاركته في كل (او بعض) اعمال الوفد، وعند الاقتضاء يعد محضرا بذلك يوقعه اعضاء الوفد ويحيله الى مرجع العضو المستبعد. 6 - صياغة التصريح الاعلامي الذي يرى مناسبة الادلاء به لوسائل الاعلام اثناء مشاركة الوفد او في ختام المشاركة. 7 - اعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المشاركة عن نتائجها، ويجب ان يشتمل التقرير على عرض لجميع الفعاليات والاراء والمناقشات التي تمت، وتحليلها وفقا لمرئيات اعضاء الوفد والتوصيات في شانها.