المادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى رئيس الوفد الاشراف على الوفد وادارة اعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شكل من اجله، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - طرح وجهة نظر المملكة. 2 - التنسيق في الاجتماعات -اذا دعت الحاجة- مع وفود الدول المشاركة وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الاسلامية، لمحاولة الخروج بموقف موحد ازاء الموضوعات المطروحة. 3 - التواصل مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، واحاطة اعضاء الوفد بالنتائج. 4- تشكيل لجنة فرعية (او اكثر) من بين اعضاء الوفد لدراسة مسائل محددة تخص الموضوعات المطروحة. 5 - متابعة اداء اعضاء الوفد، فان ظهر تقصير او غياب او سوء سلوك من احدهم فانه يلفت نظره الى ذلك، ولرئيس الوفد -في الحالات التي تستدعي ذلك- ان يستبعد العضو من الوفد او يمنع مشاركته في كل (او بعض) اعمال الوفد، وعند الاقتضاء يعد محضرا بذلك يوقعه اعضاء الوفد ويحيله الى مرجع العضو المستبعد. 6 - صياغة التصريح الاعلامي الذي يرى مناسبة الادلاء به لوسائل الاعلام اثناء مشاركة الوفد او في ختام المشاركة. 7 - اعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المشاركة عن نتائجها، ويجب ان يشتمل التقرير على عرض لجميع الفعاليات والاراء والمناقشات التي تمت، وتحليلها وفقا لمرئيات اعضاء الوفد والتوصيات في شانها.