المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة اشخاص على الاقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما ياتي: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح اللوائح والاجراءات الكفيلة بالتنفيذ الامثل لاعمال المركز. اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. اجراء البحوث العلمية. اعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. ولها ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: