تشكل في المركز -بقرار من المجلس- لجنة استشارية من خمسة اشخاص على الاقل غير متفرغين، يساعدون المدير العام، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما ياتي: اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. اقتراح اللوائح والاجراءات الكفيلة بالتنفيذ الامثل لاعمال المركز. اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية. اجراء البحوث العلمية. اعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز. ولها ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات.