1- تتكون موارد المركز من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج- المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا واوقاف. ه- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموال المركز في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, وللمركز فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.