المادة الثامنة
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الامناء او من يفوضه. ب - يرفع رئيس مجلس الامناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد اقرارها من المجلس.