المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية؟
ا - يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الامناء او من يفوضه. ب - يرفع رئيس مجلس الامناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد اقرارها من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: