يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الى المجلس لاقراره. الاشراف على اعداد اللوائح المالية واللوائح الادارية المنظمة لشؤون منسوبي المركز؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضها به المجلس. اقرار اجراءات عمل المركز. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اهداف المركز، وفقا لما تحدده اللوائح. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير اعمال المركز ومنتجاته ونشاطاته؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. تقديم مقترحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز. تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. ابرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتسيير اعمال المركز، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من منسوبي المركز.