المادة الثامنة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث النبوي الشريف في العالم، ويعين رئيسه واعضاؤه بامر ملكي.