المادة الثامنة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث النبوي الشريف في العالم، ويعين رئيسه واعضاؤه بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: