المادة الثامنة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع مجلس علمي يضم صفوة من علماء الحديث النبوي الشريف في العالم، ويعين رئيسه واعضاؤه بامر ملكي.