المادة الثامنة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع امين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. ويتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس. ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى وله تفويض غيره في ذلك. تحدد صلاحيات الامين العام ومسؤولياته وفقا للوائح التي يقرها المجلس.