المادة الثامنة
من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الامين القيام بجميع اعمال الامانة الادارية والمالية والفنية التي تخدم اغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتية: 1 - اعداد جداول اعمال المجلس. 2 - الاشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الامانة او اللجان الفنية او اللجان الاخرى التي يشكلها المجلس. 3 التنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية في مجال عمل المجلس. 4 ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته الى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها. 5 اقتراح القواعد المنظمة لعمل الامانة في المجالات الفنية والادارية والمالية ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 6 الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما الى المجلس. 7 اعداد تقارير عن عمل المجلس وانجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها الى المجلس. 8 اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة. 9 تمثيل المجلس امام الجهات القضائية والادارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 10- اي عمل اخر يكلفه به المجلس. تعديلات المادة المادة الثامنة: - اضافة فقرة رقمها (2) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "2 - تعيين العاملين في المجلس والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح".