المادة الثامنة
من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امانة عامة ترتبط بالرئيس، يراسها امين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الادارية والفنية.