يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: اعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة. اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي. الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وانشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. تعيين منسوبي المؤسسة، وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا لما تقره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. تمثيل المؤسسة امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المؤسسة.