يكون للمؤسسة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بامر ملكي بناء على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن ادارة المؤسسة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الرئيس بوجه خاص الصلاحيات والمهام الاتية: 1 - الاشراف على الاعداد لاجتماع المجلس. 2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء، وله تفويض غيره بذلك. 4 - تعيين العاملين في المؤسسة والاشراف عليهم طبقا للوائح المؤسسة. 5 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المؤسسة وعرضها على المجلس. 6 - الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي ورفعها للمجلس. 7 - اصدار الاوامر بمصروفات المؤسسة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المؤسسة ذات العلاقة. 8 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطها. 9 - اقتراح خطط المؤسسة وبرامجها والاشراف على تنفيذها، بعد موافقة المجلس عليها. ولرئيس المؤسسة تفويض بعض هذه الصلاحيات الى المسئولين في المؤسسة.