المادة الثامنة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وامام القضاء رئيس المجلس او من يفوضه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: