المادة الثامنة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية؟
1 - تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة . 2 - يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم واجراءات الصندوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: