المادة الثامنة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.