المادة الثامنة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
1 - يكون الامين العام للصندوق مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وادارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله امام الغير. 2 - يحضر الامين العام جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، والاشراف على اعداد القرارات اللازمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: