المادة الثامنة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بامر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لاهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها الى المجلس. 2- الاشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 4- اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 5- متابعة اداء عمل الصناديق والبنوك التنموية وفقا لما يقره المجلس من اليات ومعايير. 6- اتخاذ ما يلزم لاعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، وعرضها على المجلس. 7- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 8- الاشراف على اعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 10- تمثيل الصندوق امام الجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وامام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك. 11- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها. 12- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها. 13- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 14- تعيين منسوبي الصندوق وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الصندوق. تعديلات المادة المادة الثامنة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، وذلك باحلال عبارة "يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه اجره ومزاياه المالية الاخرى" محل عبارة "يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بامر ملكي" الواردة في صدر المادة.