المادة الثامنة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجورهم ومزاياهم المالية الاخرى، ويعد الرئيس التنفيذي المسؤول عن ادارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الرئيس التنفيذي -بشكل خاص- الاختصاصات الاتية: 1 اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بالارتقاء بخدمات تحفيز وتمويل قطاعي البيئة والارصاد وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها الى المجلس. 2 اقتراح الاسهام الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد بناء على الاولويات الوطنية التي تقرها الوزارة وما يرفعه الرئيس التنفيذي لكل مركز. 3 الاشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 4 اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والاجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق، ورفعها الى المجلس. 5 اقتراح الاليات اللازمة للجودة والاستدامة في الخدمات والاعمال التي يقوم بها الصندوق، ورفعها الى المجلس. 6 اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، ورفعه الى المجلس. 7 الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق، ورفعها الى المجلس. 8 الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها الى المجلس. 9 تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وامام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشان بعد موافقة المجلس. 10 الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للوائح الصندوق. 11 التعاقد لتنفيذ الاعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 12 اصدار القرارات اللازمة لتسيير اعمال الصندوق، وفقا لاحكام التنظيم واللوائح الصادرة. 13 تعيين منسوبي الصندوق وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 14 اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الصندوق.