تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون احد اعضائها مؤهلا شرعيا، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين او من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها الى المعتمرين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.