المادة الثامنة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون البنك وتسيير اعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق اهدافه، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك. اصدار الاوامر بمصروفات البنك وفقا للوائحه المالية. اعداد تقارير دورية عن اعمال البنك وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها الى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تعيين منسوبي البنك، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الانظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. اعداد مؤشرات لقياس اداء البنك، ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل البنك امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ممارسة اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي البنك.