يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء - على الاقل - بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين - على الاقل - وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. للمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس، وان يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس - عند الحاجة - اصدار قراراته بالتمرير.