يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل، وللرئيس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للائحة يصدرها المجلس لتنظيم اعماله.