دون الاخلال باوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشانها لمجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الثامنة: - تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (السابعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات