المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي؟
يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تسري على منسوبي الهيئة العسكريين انظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد العسكري، ويتمتعون بكل مزايا منسوبي الهيئة وفقا لما يحدده المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: