المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس ويحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي للهيئة. وتتركز مسؤولياته في الاشراف على اعمال الهيئة وادارتها في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله -بالاضافة الى الصلاحيات المالية والادارية المخولة له نظاما- الاختصاصات والمهمات الاتية: 1- الاشراف على اعداد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، والعمل على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. 2- اقتراح هيكل الهيئة الاداري ودليلها التنظيمي والتعديلات عليهما، ورفعها الى المجلس. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، واحاطته بما يتم في شانها. 4- الاشراف على اعداد مشاريع لوائح الهيئة المالية والادارية والتشغيلية والاستثمارية، ورفعها الى المجلس. 5- اقتراح مشروع لائحة منح التراخيص، ورفعه الى المجلس. 6- اقرار صلاحيات مديري الموانئ بما يتناسب مع حجم العمل والمسؤوليات لكل ميناء. 7- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك. 8- الاشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والادارية والتشغيلية الممنوحة له وفقا للتنظيم وما تحدده اللوائح. 9- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها الى المجلس. 10- اعتماد اوامر الصرف في حدود اعتمادات الميزانية. 11- رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل في الهيئة وعن مركزها المالي. 12- المراجعة الدورية للاجراءات الادارية والمستندية في الموانئ من اجل تسهيلها وتيسيرها والاسترشاد بما هو متبع في موانئ العالم المتميزة. 13- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة وبحسب الصلاحيات المخولة له. 14- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الجهات الحكومية ومع الغير. وللرئيس تفويض من يراه من منسوبي الهيئة في بعض هذه الاختصاصات والمهمات. 15- تمثيل الهيئة امام الجهات القضائية، وله تفويض من يراه في ذلك.