المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتية: الاشراف على اعمال الهيئة الادارية والمالية والفنية. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الموافقة على استئجار العقارات وشراء المنقولات وتاجيرها لمصلحة الهيئة بما يحقق اغراضها. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها المالية والداخلية والفنية والادارية، وعرضها على المجلس، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح سياسة التسعير للاعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمة او ترخيص او تصريح تقدمه الهيئة. اعداد خطط الهيئة وبرامجها، والاشراف على تنفيذها. اقتراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبراتهم. اقتراح الية المقاصة والتسوية بين الجهات ذات العلاقة. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة. اصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الانشطة في القطاع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وفق الضوابط والشروط المعتمدة من المجلس. تحصيل الايرادات (مباشرة، مقاصة، سدادا) وتطوير اجراءات تحصيلها. اعداد الدراسات اللازمة لتاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها او المساهمة فيها او الدخول في شراكات او تحالفات. تعيين منسوبي الهيئة، والاشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح الهيئة. استقطاب الكفايات التي تستدعي حاجة العمل الاستعانة بهم، وتعيين من يقتضي عمل الهيئة تعيينه. اقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل او الخارج، وفقا للوائح الهيئة. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. تمثيل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وامام الجهات القضائية والادارية وغيرها. مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس واحكام التنظيم من اختصاصات. ولرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى غيره من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة الثامنة - عدل صدر هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (445) وتاريخ 1442/8/10ه، ليصبح بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية، هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الاتية:...".