يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يعين بامر ملكي بناء على ترشيح الوزير. تعديلات المادة المادة الثامنة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى".