المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 تحدد اللوائح الادارية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها الادارية، بما في ذلك الاحكام المنظمة لاوضاع منسوبيها. 2 فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم، تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الاحكام المتعلقة باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها.