1 تحدد اللوائح الادارية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها الادارية، بما في ذلك الاحكام المنظمة لاوضاع منسوبيها. 2 فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من التنظيم، تحدد اللوائح المالية للهيئة جميع الاحكام المنظمة لشؤونها المالية، بما في ذلك الاحكام المتعلقة باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها.