يكون للمحافظ نائب (او اكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولون الاعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ اليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.