المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمحافظ نائب (او اكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولون الاعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ اليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.