المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل؟
يكون للمحافظ نائب (او اكثر)، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولون الاعمال والصلاحيات التي يفوضها المحافظ اليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: